السيد عبد الأعلى السبزواري
30
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
عن إذنه دون الآخر فيما لو كان كل منهما مأذونا لم يجز التصرف للآخر ويبقى الجواز بالنسبة إلى الأول [ 88 ] ، وإذا رجع كل منهما عن إذنه لم يجز لواحد منهما [ 89 ] ، وبمطالبة القسمة يجب القبول على الآخر [ 90 ] ، وإذا أوقعا الشركة على وجه يكون لأحدهما زيادة في الربح أو نقصان في الخسارة يمكن الفسخ بمعنى إبطال هذا القرار [ 91 ] ، بحيث لو حصل بعده ربح أو خسران كان بنسبة المالين على ما هو مقتضى إطلاق الشركة [ 92 ] . ( مسألة 9 ) : لو ذكرا في عقد الشركة أجلا لا يلزم [ 93 ] فيجوز لكل